حسن بن زين الدين العاملي

363

منتقى الجمان

قال الجوهري : الطسق الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب . وقد مر طريق الكليني لرواية هذا الحديث وصدر متنه ، وفي بقيته مخالفة لما أوردناه في عدة مواضع حيث قال : ( ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك - وساق الكلام إلى أن قال - : فأمر مناديه . . . الحديث ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ) فوقع عليه السلام : كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحبوب قال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : في الحبوب كلها زكاة ( 1 ) . وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا زكاة ؟ فوقع عليه السلام : صدقوا ، الزكاة كل شئ كيل ( 2 ) . قلت : الوجه عندي فيما تضمنه هذا الخبر ونحوه وسيجئ بعضه من ثبوت

--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم 3 و 4 .